Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 299

  1. كتاب الأشربة
  2. باب في الخمر يتخلل أو العصير وفي التعالج بالخمر

فلا يحرم، كالنقطة من الدم تقع في ماء كثير فتذهب فيه﴾ (١) فلا تفسده، ولا يجل أن يجعل خمراً ومسكراً من الأشربة في نضوح (ديريرة) (٢) أو دهن أو طيب أو غاسول تتدلك به النساء قد كره ذلك العلماء ونهي عنه ابن عمر وعائشة وغيرهما.

وقال: وإن عجن الدلوك بعصير فلا بأس به. وكذلك إن جعل فيما ذكرنا من نضوح وغيره وإن اختمر به بعد ذلك، لأنه قد غيره الذي جعل فيه وحال به عن أن يصير خمراً.

قال: وقد نهي النبي عن التداوي بالخمر وقال: ليس فيما حرم الله شفاء (٣) وروينا عن غير واحد من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك منهم عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين.

ونهي ابن عمر أن يسقي لناقته وفعل ذلك بها غلمان له فأبي أن يركبها. وكره ﴿مالك﴾ (٤) أن يداوي بها دبر الدواب. وقد روي ﴿ذلك﴾ (٥) عن ابن عمر أنه نهي عنه.

قل ابن حبيب قال مكحول: ومن اضطر إلي خمر يشربها لعطش أو حوع فلا يحل له ذلك. وقال مالك في المختصر: لا يشرب المضطر الخمر.

وبقية القول في هذا في كتاب الذبائح

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 299 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.