Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 305

  1. كتاب الأشربة
  2. في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم وهل ينفى؟

في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم

وهل ينفي؟

من العتبية (١) من سماع أشهب قال مالك: ويقام الحد في الحرم ويقتل في الحرم بقتل النفس في الحرم.

قال ابو زيد عن ابن القاسم في الرجل البكر يزني فيؤخذ بمكه وهو محرم فاقيم عليه الحد أينفي وهو محرم ولا ينظر به تمام حجة؟ قال: نعم ﴿ينفي﴾ (٢) ولا ينتظر به تمام الحج.

في صفقة ش رب الحد وذكر حد العبيد

وهي يحد الرجل عبده؟

ومبلغ الأدب في الفسوق والجنايات

ومن أقيم عليه حل هل يحبس أوي زاد نكالاً أويطاف به؟

ومن اجتمع عليه حد ونكال

قال ابن حبيب: وينبغي أن تقام الحدود كلها علانية بلا ستر للتناهي، والضرب فيها سواء افيجاع، ولكن في الخمر أشد ... ذلك.

قال مالك في غير كتاب ابن حبيب: والضرب فيها كلها سواء،

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 305 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.