Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 349

  1. كتاب القذف
  2. جامع في التعريض ما يجب به حد القذف

قال ابن وهب: وإن كان إنما أراد في قوله أقدم منك في العتق أن اباك (١) معتق فعليه الحد، وإن أراد أقدم في الإسلام وشبهه فلا حد عليه.

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: إن قال عربي لعربي أنا خيرمنك لم يحد، فكذلك لو قاله لمن فوقه في العربي من قرشي أو غيره (٢) أو قاله لمثله. وكذلك إن قاله مولي لمولي.

ولو قاله مولي لعربي لحد، وكأنه قال له: لست من العرب. فإن قال أردت أنا خير منك عند الله، فإن كان مثله يشبه أن يكون كذلك ألف ولم يحد. وإن قاله سفيه (٣) لا يشبه مثله ما قاله حد ولم يصدق. وإن قال ابنا عم من العرب (٤) أو من قريش أحدهما للآخر أنا خير منك فعليه الحد، إذ لا مذهب (٥) له هاهنا إلا النقل من نسبه، إلا أن يقول اردت اني خير منك ديناً ومثله يشبه ما قال، فليحلف ولا يحد وقاله أصبغ.

قال محمد: ومن قال لرجل ياقرنان فعليه الحد إن قامت به امرأته، لأن يا قرنان إن عليه الحد لأنه أراد الفاحشة، ولم ير يحيي بن عمر فيه حداً. قال يعزر عشرين سوطاً. وإن قال له يا مواجر (٦) بارت إجارتك، [إن] (٧) قاله على المشاتمة فعليه الحد. وروي أشهب عن مالك في قوله يا مواجر أنه يحد.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 349 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.