Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجنب، بسؤره، أو بما ولغ فيه الكلاب، والسباع، والدواب، والدجاج، أو بما قد توضئ به

الجُنُبِ والحائض.

ومن المجموعة، قال أصحاب مالك عنه، ابن القاسم وغيرهن في الماء يَلَغُ فيه الكلب: غيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ منه. قال عنه ابن وهب، وابن نافع: الضارِي وغيرُه سواءٌ. قال عنه ابن نافع: إلاَّ أن يُضْطَرَّ إليه فيتَوَضَّأ به.

قال سحنون: الكلب أيْسَرَ من السَّبُعِ، وقد قال عمرُ: إنَّا نَرِدُ على السباع. قال: والهِرُّ أيْسَرُهما؛ لأنها ممَّا يتّخِذُهُ الناسُ.

قال أبو بكر بن الجهم: وذكَر نحوه ابن سحنون في كتاب الجوابات إنه اختَلَفَ قولُ مالكٍ في غَسْل الإناء من وُلُوغ الكَلْب، فقيل: إنه جعل معنى الحديث في الكلب الذي لم يؤْذَنْ في اتِّخاذِه. وقيل: إنه جعله عامًّا في كل كلبٍ. والقوْلُ الأوَّلُ قول أحمد بن المُعَذِّل.

وروى ابن وهب عن مالك، في موضع آخر، أنَّ الإناءَ يُغْسَلُ مِن وُلُوغِه في ماءٍ أو لبن.

وقال ابن حبيب، قال مالك: يُغْسلُ في الماء واللبن، ويُؤْكَلُ اللَّبَنُ ويُطْرَحُ الماء؛ لجواز طَرْحِه، وأنه يجدُ أفضل منه، فإنه لم يجدْ غيرَهُ تَوَضَّأَ به، وإنْ وَلَغَ وفي خَطْمِه دمٌ أو قَذَرٌ، فلا يتَوَضَّأ به، فإنْ فعل ولم يعْلَمْ، ثم عَلِمَ، أعادَ في الوَقْتِ، وإنْ فعل

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 72 (SanadKitab #96257, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.