Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 390

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها

في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها

وسرقة الشريك من شريكة أو من المغنم

وفي السارق يرمي بالسرقة من الحزر

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا اجتمع قوم ليسرقوا (١) فاخرج كل واحد شيئاً في يده من الحرز، فلا قطع إلا علي من خرج بما يسوي ثلاثة دراهم. ولو حملوا (٢) على احدهم ما خرج به فعليهم القطع كلهم.

قال ابن القاسم: فهذا فيما يحتاج فيه إلى معونتهم لنقله، فأما الصرة والثوب فالقطع على من خرج به منهم. وقال عبد الملك: لو كانوا خمسة خرجوا بثوب يحملونه فلا قطع عليهم.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: إذا اخرجوا السرقة من حرزها يحملونها، فإذا كان في قيمتها إن قسمت عليهم ما يقع لكل واحد ربع دينار قطعوا، كانت خفيفة أو ثقيلة، وإن كان يقع لكل واحد [اقل] (٣) من ربع دينار وكان (٤) شيئاً خفيفاً يكتفي احدهم بحمله فلا قطع عليهم، وإن كان ثقيلا لا يكتفي بحمله بقوتهم (كذا) فعليهم كلهم القطع، وإن لم تكن قيمتها (٥) إلا ثلاثة دراهم.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإنما مثل الجماعة يسرقون ما

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 390 (SanadKitab #96257, hlm. urut 7021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.