Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 495

  1. كتاب المرتدين
  2. في سبي المرتدين والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها

قال سحنون: والمرتد إذا لحق بأرض الحرب وحارب ثم ظفرنا به إنه يستتاب وليس كالمحارب المسلم يظفر به قبل التوبة. ألا ترى أن أهل الردة قبل منهم حين تابوا ولم تكن محاربتهم تزيل عنهم حكم المرتد إذا تاب أن تقبل توبته.

وقال أهل العراق: وإن أسلمت لم تسترق كالرجل يرتد ثم يتوب (١).

قال سحنون: قول النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه (٢) عام، وقد روي عنه ﵊ في امرأة ارتدت الاستتابة.

واستتاب أبوبكر أم فرقد، ونهى النبي ﷺ عن قتل النساء في دار الحرب (٣) لأنهن لا شوكة لهن. ألا ترى لو قاتلت لقتلت (٤).

وقد ساوى الله – ﷿ – في حد الزنى في الإحصان بين الرجل والمرأة في القتل، وكذلك في الكفر الذي هو أعظم.

وقول من قال إن (قول) (٥) النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه، إنما هو فيمن حكم النبي ﷺ فيه لو كان كافراً أو حربياً يلزمه أن يقول في الأعمى والمقعد يرتدان لا يقتل لأنه لو كان كافراً لم يقتل، فهذا غير مقول.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المرتدة لها ولد (٦) صغير فليسترضع له من بيت المال ثم تقتل إن لم تتب، قيل: فإن لم يقبل

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 495 (SanadKitab #96257, hlm. urut 7126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.