Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب زكاة الماشية والحب والفطر
  2. في زكاة الخلطاء، وما يوجب الخلطة

ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم، وجماعةٌ غيره، عن مالكٍ: الخليطُ الذي غنمه معروفة من غنمِ خليطه، والذي لا يعرف غنمه هو الشريك، وله حكمُ الخليطِ في الزكاة، قالوا عنه: وتجب الخُلطةُ بجمعها في الراعي والدلو. وزاد عنه ابنُ القاسمِ، وابن وهبٍ: والفحلُ، وإن باتت هذه في قريةٍ، وهذه في قريةٍ.

قال ابن حبيبٍ: وبعض هذه الأمور تُوجب الخُلطةَ، ولو لم يجتمعا، إلا في الراعي والمرعى. وتفرقتْ في الشرب والمراح، فإنَّه إذا كان ذلك، صارَ الفحلُ واحداً هذه فحلُ هذه، وهذه فحلُ هذه، وإذا كان لكلِّ واحدٍ راعٍ لم يكونا خلطاءَ –يريدُ ابن حبيبٍ لا يتعاونان – قال ابن حبيبٍ: وإذا كان لها رُعاةٌ يتعاونون عليها، فهم كالراعي. وقاله ابن القاسم في غير "الواضحة".

قال ابن سحنونٍ، عن أبيه: إذا اجتمعت في الراعي والحوضِ والفحلِ، فهم خلطاء.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: وإذا جمعهما في شيءٍ واحدٍ ممَّا يكونَانِ به خلطاء، لم تجب الخلطةُ إلا بالاجتماع في أكثر ذلك، وإذا افترقا في أكثرها فليسا خلطاء.

وقاله ابن القاسمِ في "العُتْبِيَّة".

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالك: وإذا كان الفحل واحداً، والراعي واحداً، والمَرَاحُ واحداً فهم خلطاء، وإن كان بعض ذلك يُجزئُ

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 2، ص 245 (SanadKitab #96257, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.