عنهم في "البحر" أنها إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته؛ وقال: لا تقتضي المشاركة أصلاً وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ (الشورى:٢٤)، فإن قوله: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه (١).
وقال العلامة الآمدي (٢) في الإحكام (٢|٢٥٨) رداً على من قال بأن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف:
استدل أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله ﷺ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٣)» وهو عام بالنسبة إلى كل كافر، حربياً كان أو ذمياً.
Rujukan halaman ini:دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين، ص 30 (SanadKitab #96269, hlm. urut 29)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.