Lewati ke konten

Kitab: Dalalatul Iqtiran wa Wajhul Ihtijaj biha 'indal Ushuliyyin · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 45

  1. تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران
  2. غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك

(٣) استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (١)».

أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق (٢).

وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين، ص 45 (SanadKitab #96269, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.