وما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس، فيقال: أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما في الآية الكريمة ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الآية.
أما قياسهم فهو قياس مع الفارق ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ قدراً وشرعاً، فلا يصح هذا القياس، وأيضاً فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيها (١) بين أهل العلم، فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه.
Rujukan halaman ini:دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين، ص 62 (SanadKitab #96269, hlm. urut 61)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.