Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1042

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الخيار]
  3. فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]

باب: [في الخيار]

البيع جائز بشرط الخيار (¬١) (لقوله ﷺ في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" (¬٢)) (¬٣)، وقوله ﷺ: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (¬٤)، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.

فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]:

يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله ﷺ: "واشترط (¬٥) الخيار ثلاثًا" (¬٦) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.

فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]:

فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1042 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.