Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1045

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الخيار]
  3. فصل [٩ - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]

وسلم: "لكل مسلم شرطه" (¬١)، وقوله ﷺ: "إلا بيع الخيار" (¬٢) فأطلق، ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام) (¬٣) كالآجال لأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة، ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره والمبيعات مختلفة في ذلك وفي قصرها على مدة محصورة إبطال لفائدته.

فصل [٧ - إذا مات مشترط الخيار]:

إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٦) فعم، ولقوله ﷺ: "من ترك ملكًا وحقًّا فلورثته" (¬٧)، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين (¬٨) والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه.

فصل [٨ - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]:

إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعًا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة.

فصل [٩ - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]:

(لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1045 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.