Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1057

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  3. فصل [١٨ - الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غيره]

فصل [١٥ - إذا مات العبد من ذلك العيب]:

(وإنما قلنا: إن العبد إذا مات من ذلك العيب فلا شيء على المشتري، فلأن البائع قصد أخذ مال المشتري بغير حق لأنه لم يوفه المبيع سليمًا بل دفع إليه ما لم يعاوض عليه، فإذا لم يرضه لم يلزمه تلفه لأنه على ملك البائع حتى يعلم رضا المشتري.

فصل [١٦ - ليس للمبتاع رد المبيع إذا لم يدلس البائع]:

وإنما قلنا: إن البائع إذا لم يدلس فليس للمبتاع رد المبيع إذا تصرف فيه إلا مع الأرش لأن البائع لم يسلطه على التصرف) (¬١) ولا رضي به فلم يلزمه قبوله إلا مع الأرش، وسواء في ذلك إذا كان لم يعلم بالعيب أو كان علم به وأنسيه.

فصل [١٧ - إذا وجد بالمبيع عيبان]:

وإذا وجد بالمبيع عيبان: أحدهما يعلم أنه قبل البيع، والآخر يمكن (¬٢) فيه الأمرين، فالرد للمشتري بالأول واليمين عليه لأن الآخر لم يحدث عنده لأنه لم يكن (¬٣) مدعى عليه استحقاق الأرش.

فصل [١٨ - الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غيره]:

موت العبد وزمانته وهرمه الذي لا يبقى معه انتفاع به وعتقه وتدبيره وكتابته واستيلاد الأمة على ذلك فوت والأصل فيه أن كل ما يتعذر معه الرد فوت وكل هذا إتلاف منه مشاهدة ومنه من طريق الحكم، فأما البيع (¬٤)، ففيه ثلاث (¬٥) روايات:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1057 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.