Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1072

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  3. فصل [٣ - في عدم التفريق بين الأمة المسبية وبين ولدها]

فصل [٢ - في التفرقة بين الأب وولده]:

ويفرق بينه وبين الأب لأنه لا يستضر الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأم، ولأن الأم أولى بذلك لأن حق الحضانة يثبت لها دون الأب.

فصل [٣ - في عدم التفريق بين الأمَة المسبية وبين ولدها]:

لا يفرق بين الأمَة المسبية وبين ولدها لعموم الأخبار، ولأن المعنى في المسبية وغيرها سواء، ويقبل قولها في أنه ولدها لأنه لا ضرر عليها في ذلك إلا في التوارث فلا يقبل.

***

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1072 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.