Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1077

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]

باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]

إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن: ففيها ثلاث روايات (¬١):

إحداها: أن التحالف والتفاسخ واجب بينهما على أي وجه كان سواء كانت السلعة في يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة إلا أن يرضى المشتري أخذها بما يدعيه البائع وهو قول أشهب والشافعي (¬٢).

والثانية: أنه إن كانت السلعة لم تقبض تحالفًا تفاسخًا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه وهي رواية ابن وهب.

والثالثة: أن السلعة إن كانت باقية لم تفت ولا تغيرت في بدن ولا سوق وإن كانت قد قبضت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن تلفت أو تغيرت بما ذكرناه، فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذه رواية ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة (¬٣).

فوجه قوله: إنهما يتحالفان ويتفاسخان على كل وجه قوله ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويتردان" (¬٤)، وروي: "يتحالفان ويتفاسخان" (¬٥) فعم ولم يخص، ولأن الاختلاف في ثمن المبيع

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1077 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.