Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1081

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الاستبراء]
  3. فصل [١ - دليل وجوب الاستبراء]

باب: [في الاستبراء]

ومن وطيء أَمَة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها (¬١) قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها (¬٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي: الاستبراء على المشتري ويستحب للبائع (¬٣)، وحكي عن عثمان البتي (¬٤) أنه يلزم البائع ولا يلزم المشتري (¬٥)، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملًا من ذلك الوطء فيكون بائعًا لولده ومدخلًا للشبهة في النسب لأن المشتري قد يبادرها فيطأها قبل الاستبراء (¬٦)، ولأنه أحد المتبايعين فلزمه كالمشتري، ولأن المشتري إنما لزمه الاستبراء لحفظ مائه لِئَلا يدخل ماء على ماء غيره، فالبائع يلزمه من حفظ مائه ما يلزم المشتري.

فصل [١ - دليل وجوب الاستبراء]:

ودليلنا على وجوبه على المشتري خلافًا للبتي قول النبي ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (¬٧)، وقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1081 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.