Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1099

  1. كتاب الإجارات
  2. باب
  3. فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]

الجميع (¬١)؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر (¬٢) ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر.

فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]:

يجوز أن يشترط (¬٣) الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة (¬٤)، خلافًا لأصحاب الشافعي (¬٥)؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان.

فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]:

المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية (¬٦) لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة (¬٧) والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.

فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]:

لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي (¬٨)؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1099 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.