Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1103

  1. كتاب الإجارات
  2. باب
  3. فصل [٢٨ - إجارة الظئر]

هذه الدار من حساب كل شهر بدينار، ويكون ذكر الفراسخ والمسافة لتتقدر الأجرة به.

فصل [٢٦ - في إجارة المشاع]:

إجارة المشاع (¬١) جائزة من (¬٢) الشريك وغيره (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: أنه لا تجوز إلا من الشريك، وإن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي أصله البيع، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك اعتبارًا بالمجوز.

فصل [٢٧ - إجارة دار بسكنى دار أخرى]:

يجوز أن يستأجر دارًا بسكنى دار أخرى (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) في قوله: إن المنافع لا يكون أجرة للمنافع إلا أن يكون من جهة أخرى، لأنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحد منهما في الانفراد، فجاز أن يعقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين.

فصل [٢٨ - إجارة الظئر]:

يجوز أن يستأجر الظئر (¬٧)، وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له ما يكون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1103 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.