Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1108

  1. كتاب الإجارات
  2. باب
  3. فصل [٤٠ - إذا اكترى إبلا إلى الحج فأخلفه الجمال]

يضمن (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لأن العرف جار به بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب بالمعروف على قدر الحاجة، فكان هذا القدر مأذونًا فيه فلم يضمن ما حدث عنه.

فصل [٣٨ - إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام]:

إذا استأجر سفينة لحمل طعام فغرقت فلا ضمان عليه (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لأن الملاح لم يتعد فأشبه أن تغرق بالموج والريح، وقياسًا عليه إذا كان صاحبه معه.

فصل [٣٩ - في كراء من غرقت سفينته]:

واختلف في كرائه فقيل: لا شيء له (¬٥)، وقيل له: من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة، فوجه الأول (¬٦) أن العرف جار في مثل ذلك بأنه على البلاغ لأنه جار مجرى الجعل: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موضع كذا وكذا (¬٧) فهذه الأجرة لك، فإذا لم يحصل الفرض لم يستحق شيئًا، ووجه الآخر إنه إجارة وليس بجعل لأن العمل والأجرة مقدران، فكان له من الأجرة بحساب ما مضى كسائر الإجارات.

فصل [٤٠ - إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال]:

إذا اكترى إبلًا إلى الحج فأخلفه الجمال (¬٨): فإن المكتري يأتي الإِمام ويقيم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1108 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.