Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1174

  1. كتاب الحجر
  2. باب
  3. فصل [٤ - في حد البلوغ]

فصل [٤ - في حد البلوغ]:

حد البلوغ في الذكور: الاحتلام أو الأنبات أو أن يبلغ من السنن ما يعلم أن من بلغه فقد بلغ في العادة، ولم يحد مالك ﵀ فيها حدًّا، وقال أصحابنا: مثل سبعة عشر سنة أو ثمان عشرة سنة، وهذا الأوصاف هي علامات في النساء ويزدن على المذكور بالحيض والحمل (¬١)، وقال أبو حنيفة: لا معتبر بالإنبات في البلوغ (¬٢)، وقال الشافعي: يحكم به (¬٣) في المشركين، وله قولان في أنه بلوغ أو دلالة على البلوغ وفي أنه يكون بلوغًا في المسلمين أو لا (¬٤)، فدليلنا على اعتباره ما وري عطية عن سعد قال حكمني رسول الله ﷺ في بني قريظة فحكمت (¬٥) بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن (¬٦) أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري فقال رسول لله ﷺ: "حكمت (¬٧) بحكم الله" (¬٨)، وقوله "الجزية على من جرت عليه المواسى" (¬٩)، وكذلك كتب عمر ﵁ في أخذ الجزية (¬١٠)، وما روي عن عثمان ﵁ في الغلام الذي سرق: إن كان أخضر مؤتزره فاقطعوه (¬١١)، ولأنا لو قصرنا البلوغ علي السنن لم يكن لنا دلالة عليه فأمكن حجرها فيؤدي إلى إسقاط الأحكام فوجب اعتبار معنى زائد عليها وليس إلا ما قلناه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1174 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.