Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1185

  1. كتاب الحجر
  2. باب [- حلول الدين المؤجل]
  3. فصل [٥]

تفت مخير بين أن يأخذها بالثمن الذي باعها به وبين تركها ومحاصة الغرماء، وإن كان قبض بعض ثمنها فله الخيار بين رد ما أخذ والرجوع بها أو التمسك بها والحصاص بما بقي، ولو مات المشتري لم يكن للبائع أخذ السلعة (¬١).

فصل [٤ - في أحقية البائع بعين ماله في الفلس]:

وإنما قلنا إنه أحق بعين ماله في الفلس خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو أحق به" (¬٣)، ولأن فلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفته وعدم تعلق حق الغير به يوجب للبائع حق الفسخ أصله قبل (¬٤) القبض.

فصل [٥]:

وإنما قلنا إنه له تركها أو المحاصة لأن أخذها حق له غير مستحق (¬٥) عليه فإذا لم يختر لم يجبر عليه، وإنما قلنا له أخذها (¬٦) وإن قبض بعض الثمن إذا رد ما قبضة خلافًا للشافعي (¬٧)، لعموم الخبر، ولأن الرجوع بسلعته إذا لم يقبض شيئًا من الثمن إنما وجب له لقوة سببه بوجود عين ماله وذلك يستوي فيه الفلس بجميع الثمن أو ببعضه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1185 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.