ومن أحيا أرضًا (¬١) ميتة غير مملوكة لمسلم (¬٢) ولا ذمي بالوجه الذي يكون إحياء لمثلها من بناء أو حفر بئر وجصها أو غرس أو غير ذلك من وجوه الإحياء وأنواع العمارة فهي له إذا كانت في فيافي (¬٣) الأرض وفلواتها (¬٤) بعيدة من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيها من غير حاجة إلى استئذان الإمام، وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاح الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام (¬٥)، والأصل في جواز الإحياء قوله ﷺ: "من أحيًا أرضًا ميتة فهي له" (¬٦) وهذا نص، وإنما لم نشترط إذن الإمام فيما بعد عن العمران خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لهذا الخبر وهو عام، ولقوله ﷺ: "من أحاط على أرض فهي له" (¬٨)، ولأنه ليس في ذلك إتلاف حق غيره ولا ما يؤدي إلى التخاصم والعداوة فكان
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1194 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.