Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1201

  1. كتاب الصلح
  2. باب [- في إحياء الموات]
  3. فصل [١٠ - فيمن له مسيل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره]

بإذن شريكه (¬١)؛ لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير (¬٢) إذنه وحقه غير متميز من حق الشريك فكان كالثوب والعبد، فإن انهدم وكان يستره لهما فأراد أحدهما بناؤه وأبى الآخر ففيها روايتان (¬٣): إحداهما إجبار الممتنع، والأخرى نفي إجباره، فوجه إثباته (¬٤) قوله ﷺ " لا ضرر ولا ضرار" (¬٥) وفي ترك البناء بالشريك لأنه يطلع عليه ويتشرف على منزله، ولأنه لو أراد أن يفتح كوة ويشرف منها عليه لم يكن له ذلك وهذا بمنزلته، ووجه نفيه أن أحدا لا يجبر على البناء في حقه كما لو انفرد به وليس إذا تعلق بذلك حق الشريك يوجب إجبار الشريك الآخر عليه لأن حق الشريك هو منع هذا من الاطلاع عليه، فأما في وجوب (¬٦) البناء فلا، وإذا ثبت أنه لا يجبر (¬٧) فإنهما يقتسمان العرصة (¬٨) ثم يبنى من يشاء منهما لنفسه، والبئر بين اثنين إذا غارت فإصلاحها عليهما فإن أبي أحدهما فإنما يتخرج على روايتين كالجدار.

فصل [١٠ - فيمن له مسيل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره]:

من له مسيل ماء على سطح لرجل فالنفقة للسطح على مالكه دون من له حق المسيل، ومن له شرب في بستان لرجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى نققة فهي عليهما جميعًا (¬٩)، قال (¬١٠) والفرق أن صاحب المسيل له حق مرور الماء على

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1201 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.