Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1204

  1. كتاب الصلح
  2. باب: الوديعة
  3. فصل [١ - ادعاء المودع ردها على مالكها]

باب: الوديعة (¬١)

الأصل في الوديعة (¬٢) قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (¬٣)، وقوله ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬٤)، ولأن عمل المسلمين جارٍ بها منذ عهد النبي ﷺ إلى يومنا، وهي أمانة محضة، ولا يضمنها المودع لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها لأن يده عليها يد أمانة، وسواء كان متهمًا أو غير متهم لأن ربها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة.

فصل [١ - ادعاء المودع ردها على مالكها]:

فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة فالقول قوله في ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة لم تقبل منه إلا ببينة (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦)؛ لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1204 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.