Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1218

  1. كتاب الغصب والتعدي
  2. باب
  3. فصل [١١ - إذا انتفع الغاصب بالمغصوب بنفسه أو بغيره]

أكراه في كل شيء من الرباع والحيوان وغيرها، وأن المنافع بالضمان (¬١).

فوجه التفريق بين الحيوان والرباع أن الحيوان غير مأمون لأن التغير (¬٢) يسرع إليه والتلف غالبًا يجوز عليه فيمكن أن يتلف باستعماله فيلزمه قيمته فكان الخراج له وليس كذلك الرباع لأنها مأمونة في الغالب، ولأن (¬٣) الحيوان محتاج إلى نفقة ومؤونة والغاصب لا يرجع بما أنفق عليه فكانت المنافع غير مضمونة عليه (¬٤) والرباع يرجع بما أنفق فيها أو عمره فأخذ منه قيمة ما انتفع وأجرة ما اغتل.

ووجه التفريق بين انتفاعه بنفسه وبين ما أكراه واغتله (¬٥) في الحيوان والرقيق أن ما أكراه (¬٦) عوضًا في منافع ملك الغير فكان كالعين القائمة فلزمه ردها، وما سكن بنفسه لم يأخذ عليه عوضًا يستحق رده عليه، ولأنه إن تلف ذلك في استخدامه أو ركوبه غرم القيمة ولم يأخذ شيئًا يغرم منه، فإن أكراه ثم تلف فقد اعتاض الكراء الذي يغرم (¬٧) منه.

ووجه القول بأن المنافع غير مضمونة أصلًا قوله ﷺ: "الخراج بالضمان" (¬٨)، ولأن الغاصب لما كان ضامنا للعين بقيمتها يوم الغصب لم يكن لمنافعها حكم في الضمان لأنها متابعة للعين، فأما إن اختار المالك أخذ العين ولا يرجع بشيء أو ضمنه قيمتها يوم الغصب، ولأن الضمان بالجناية آكد من الضمان بالاستخدام وغيره وقد بينا (¬٩) أن الغاصب لو جنى على بعض أطراف المغصوب لم يكن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1218 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.