Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1221

  1. كتاب الغصب والتعدي
  2. باب
  3. فصل [١٨ - ضمان فتح قفص عن طائر فطار]

فصل [١٧ - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب]:

إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المغصوب فهو للغاصب ولا رجوع للمالك عليه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأنه لما أدى القيمة صار ملكًا له لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخفاه.

فصل [١٨ - ضمان فتح قفص عن طائر فطار]:

إذا فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو بعد مهلة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)؛ لأن سبب إتلافه الفتح لأن بالفتح خرج من القفص ولولاه لم يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه لزمه ضمانه.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1221 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.