المحال إنما أبرأ المحيل على شرط وهو علمه بسلامة ذمة من يحمله (¬١) عليه، وإذا غره كان له الرجوع لأنه قصد إتلاف ماله.
وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه (¬٢)، لقوله ﷺ: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬٣) ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك (¬٤) له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.
…