Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1243

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]

يجوز له أن يسلمة بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك لم يبرأه وضمن من نغير اعتبارًا بعلم الوكيل، فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا يعلم فاختلف فيه: فقال ابن القاسم تصرفه مردود، وقال غيره من أصحابنا تصرفه صحيح (¬١)، فدليلنا على البطلان أن العزل معنى يسقط الوكالة فلم يختلف بعلم الوكيل بموجبه (¬٢) وجهله أصله الموت.

فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]:

إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه (¬٣) من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه (¬٤) لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا (¬٥) يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1243 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.