Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1248

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل [٣ - إذا أقر له بدراهم كثيرة]

أنها لا يتقدر بها اسم المال على الإطلاق فوجب أن يكون مقدارًا لما يسمى مالًا عظيما أو أن يلزمه زيادة على المقدار الذي يلزمه بمجرد قوله له: عليَّ مال وتكون الزيادة مؤثرة بحسب (¬١) العرف في وصف ذلك المقدار بالعظم (¬٢) ويرجع في تقديره إليه.

فصل [٢ - إذا أقر بأن عليه دراهم أو دنانير]:

إذا قال له: عليَّ دراهم أو دنانير لزمه له ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير وهذا مبني على أصل مالك ﵀ أن أقل الجمع ثلاثة، ودليلنا عليه أن أهل العربية قسموا الأسماء إلى آحاد وتثنية وجمع وجعلوا لكل قسم من ذلك صيغة وعادة موضوعة (¬٣) له تفيد معناه دون غيره: فقالوا: رجل ورجلان ورجال، وإن جاز اتفاق التثنية والجمع في كتابات (¬٤) أخر فغير منكر أن يتجوَّز بذلك كما يجوز كناية الجمع على الواحد، ويجب على قول من يقول من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان يلزمه درهمان وهو قول عبد الملك وابن الماجشون (¬٥).

فصل [٣ - إذا أقر له بدراهم كثيرة]:

ولو قال له دراهم كثيرة: فذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا فيها قولين: أحدهما ما زاد على ثلاثة دراهم، والآخر أنه يلزمه تسعة دراهم، وبعض شيوخنا الذين درسنا عليهم يقول: يلزمه مائتا درهم (¬٦)، وقال أبو حنيفة تلزمه عشرة دراهم (¬٧)، وقال الشافعي تلزمه ثلاثة دراهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1248 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.