Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1261

  1. كتاب اللقطة
  2. فصل [١ - في جملة أحكام اللقطة]

(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬١)

كتاب اللقطة (¬٢)

الأصل في اللقطة (¬٣) قوله ﷺ لمن سأله عنها: "اعرف عفاصها ووكاءها (¬٤) ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" (¬٥)، والشيء الملتقط على ضربين: منها ما له خطر وبال يمكن تعريفه فينبغي لملتقطه أن يأخذه ويعتقد بأخذه حفظه على صاحبه، وإنما استحببنا له ذلك لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والبر وهذا منه، ولأنها قد تحصل مع من ربما لا يؤدي الأمانة فيها فيتلف على صاحبها ويأثم آخذها، فإذا علم ملتقطها من نفسه حفظها كان مندوبا إلى ذلك، والضرب الآخر ما لا خطر له ولا بال ولا يمكن تعريفه كالكسر من الدرهم والشيء من المأكول وما أشبه ذلك فهذا لا فائدة في أخذه فإن أخذه جاز.

فصل [١ - في جملة أحكام اللقطة]:

تعرف اللقطة سنة عند الموضع الذي أصابها فيه وفي أقرب المواضع إليه وعند مجتمع الناس بالقرب من ذلك الموضع، فإن جاء من يدعيها بعلامتها من العفاص والوكاء أو بزيادة على ذلك من ذكر ما فيها من ورق أو ذهب أو وزنه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1261 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.