Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1279

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة [٢٨ - إرث خيار الشفعة]

والغرس وكتمه البيع ثم ظهر على ذلك، ومنها أن يكون طالبه بالقسمة فبنى (¬١) وغرس ثم علم بذلك، ومنها أن يكون الشفيع غائبًا فأذن الحاكم للمشتري في البناء والغرس ثم جاء الشفيع.

فصل [٢٧ - في أخذ الشفيع النخل بثمرها]:

ولو بيعت نخلة بثمرها فإن الشفيع يأخذها مع ثمرتها قائمة كانت أو مجذوذة وللمشتري ما سقى وأنفق (¬٢)، وقال أبو حنيفة: إن كانت قائمة في رؤوس النخل أخذها مع الأصل فإن كانت قد جذت الأصل بقسطه من الثمن (¬٣)، وقال الشافعي: لا يأخذ الثمرة على وجه (¬٤)، فدليلنا أن الثمرة ثابتة في أصل المبيع غير مزايلة (¬٥) له قد ضمنه الصفقة من غير فعل آدمي فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر.

مسألة [٢٨ - إرث خيار الشفعة]:

خيار الشفعة موروث (¬٦)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقوله ﷺ: "من ترك مالًا أو حقًّا فلورثته" (¬٨)، ولأنه خيار لدفع الضرر عن ماله فجاز أن يقوم فيه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1279 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.