Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1281

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل [٣٣ - في شفعة أهل الذمة]

فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه.

فصل [٣١ - الشفعة في الحمام]:

واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان (¬١): إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي (¬٢).

فصل [٣٢ - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]:

وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم (¬٣) إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم (¬٤)، فوجه إثباتها قوله ﷺ: "الشفعة في كل شرك" (¬٥)، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬٦) فنبَّه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد.

فصل [٣٣ - في شفعة أهل الذمة]:

للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم (¬٧)، خلافًا لأحمد وداود (¬٨) لقوله ﷺ: "الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1281 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.