Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1304

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  3. فصل [٤ - وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في الأطراف وقتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد]

على شخص فالتفاضل في الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد، وإنما قلنا إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن يد الرجل لا تقطع بيد المرأة ولا يد المرأة بيد الرجل (¬١)، لقوله تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (¬٢)، ولأنه نوع من القصاص كالقتل، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه كالرجلين والمرأتين، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل بالواحدة، خلافًا لداود في قوله لا قصاص في ذلك (¬٣)، لقوله ﷺ: "العمد قود كله" (¬٤)، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬٥) فعم، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر ﵁ أنه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (¬٦)، وعن علي أنه قتل ثلاثة بواحد (¬٧)، وعن ابن عباس أنه قال: تقتل مائة بواحد (¬٨)، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد بموجب فإنه يجب عليه إن شارك (¬٩) فيه، أصله حد (¬١٠) القذف.

وإنما قلنا يقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه خلافًا لأبي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1304 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.