Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: التيمم
  3. فصل [٤ - التيمم للمحدث والجنب]

فصل [٢ - لا إعادة على من تيمم في الحضر]:

ولا إعادة عليه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر.

فصل [٣ - تيمم المريض]:

والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف (¬٣) إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، لقوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ (¬٦) فعم، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعمال لضرر في بدنه أولى، واعتبارًا بخوف التلف، ولأنها طهارة جوزت لضرورة، فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر.

فصل [٤ - التيمم للمحدث والجنب]:

لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا (¬٧)، وحكي عن عمر (¬٨)، وابن مسعود (¬٩) منعه، ودليلنا قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬١٠)، فعم كل ملامس، وقوله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 144 (SanadKitab #9627, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.