Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1313

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  3. فصل [١٢ - إذا جرح رجلا ثم قتله]

يندمل (¬١)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا (¬٢) للقصاص وذلك غير جائز.

فصل [١١ - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]:

ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه (¬٤)، لقوله ﷺ: "إن شاءوا قتلوا" (¬٥) ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت (¬٦) في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.

فصل [١٢ - إذا جرح رجلا ثم قتله]:

إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل (¬٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل (¬٨)، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1313 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.