Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1325

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع الدية]
  3. فصل [٧ - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]

بالجناية وادعى أنها على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه بها ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره، وهذا هو الصحيح.

فصل [٦ - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية]:

وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولا تحمل ما دونه (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لما رواه ربيعة أن النبي ﷺ عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا (¬٣)، ولأن حمل العاقلة لذلك على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة خيفة أن يجحف الأداء به، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل.

فصل [٧ - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]:

اختلف في الثلث الذي يعتبر فيه (¬٤): فروى أشهب أن الاعتبار بثلث دية المجروح خاصة، وروى ابن القاسم أنه إذا بلغ ثلث دية المجروح أو الجاني حملته العاقلة (¬٥)، فوجه الأول أن الاعتبار فيما (¬٦) يلزم الجاني بدية المجني عليه لا بالجاني، كما لو قتلت امرأة رجلًا للزم بقتلها دية رجل، ووجه الثانية أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية المجروح.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1325 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.