Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1327

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع الدية]
  3. فصل [١٠ - في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة]

والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق، ولا لما يؤخذ من آحادهم حد وإنما هو على الاجتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال، ومن كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته، وتحمل جناية المرأة عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتها، وقد قيل يحمل وإن كان أبوه أجنبيًّا (¬١) لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1327 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.