Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1332

  1. كتاب الجراح
  2. باب: من الديات
  3. فصل [١١ - فيما يجب في السن]

يسبق أحدهما الآخر، ووجه القول إن في الثانية (¬١) حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.

فصل [٩ - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]:

وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها، وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.

فصل [١٠ - وجوب الدية في عين الأعور]:

وفي عين الأعور الدية كاملة (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية (¬٣)، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر (¬٤) ﵁ (¬٥)، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر (¬٦) تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.

فصل [١١ - فيما يجب في السن]:

وفي السن خمس من الإبل (¬٧)، لورود الخبر بذلك (¬٨)، ومقدم الفم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1332 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.