"وفي كل أصبع مما هنالك (¬١) عشر من الإبل" (¬٢)، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة (¬٣) خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر (¬٤) وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها.
…