Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1335

  1. كتاب الجراح
  2. باب: من الديات
  3. فصل [١٤ - فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين]

"وفي كل أصبع مما هنالك (¬١) عشر من الإبل" (¬٢)، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة (¬٣) خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر (¬٤) وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1335 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.