Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1339

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ... ]
  3. فصل [٧ - إذا قتل عبد عبدا أو حرا]

فصل [٥ - في عدم تحمل العاقلة قيمة العبد]:

ولا تحمل العاقلة قيمة العبد (¬١) إذا قتل خطأ (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)، لأنهما إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالبهائم.

فصل [٦ - فيما يجب في ذكر الخصي وفي اليد الشلاء]:

في ذكر الخصي الاجتهاد (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)؛ لأن منفعته ناقصة لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم يستحق به كمال الدية وكذلك في اليد الشلاء لأن منفعتها معدومة وهي ميتة فلا يجب القصاص بها من الصحيحة، وكذلك العين القائمة.

فصل [٧ - إذا قتل عبد عبدًا أو حرًّا]:

إذا قتل عبد عبدًا أو حرًّا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا (¬٦) لأن دمه مكافيء لدم العبد وناقص عن دم الحر، وإن شاءوا استرقوه لأن جنايته متعلقة برقبته فسيد القاتل بالخيار إن شاء أفتكه بأرش الجناية وهي قيمة العبد المقتول أو دية الحر، وإن شاء أسلمه فصار ملكًا للمجني عليه.

وإنما قلنا إنه مخير لأن سيد العبد المقتول قد أسقط حقه من القصاص إلى أخذ بدل عن جنايته وهو غير مستحق للرقبة بنفس الجناية دون إسلام السيد إياها، والذي وجب له الأرش فإذا بذل له فقد سقط حقه من الرقبة فإن افتكه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1339 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.