Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1345

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  3. فصل [٢ - في دليل وجوب العمل بالقسامة]

الخلوات (¬١) التي يأمن فيها من يراه بالغالب، فلو لم يحكم فيها باللوث لم يشأ (¬٢) من يريد قتل غيره ويأمن من أن يأخذ به إلا وفعل من غير تعذر عليه في الغالب، وقد روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي ﷺ (¬٣)، وإنما قلنا إن أولياء الدم يبدؤون باليمين خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الأولياء لا يحلفون وإنما الأيمان. على المدعى عليهم (¬٤)، لقوله ﷺ للأنصار "أتحلفون خمسين يمينًا وتسحقون دم صاحبكم قالوا لم نحضر قال فتحلف لكم اليهود، فبدأ الأولياء بالأيمان فلما نكلوا عدل بها إلى المدعى عليهم" (¬٥) ولأن الأيمان (¬٦) في الأصول تجب على أقوى المتداعيين سببا والأولياء قد قوى سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه فكانت اليمين في جنبهم (¬٧).

وإنما قلنا إن أقل من يحلف اثنان لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث إقامة البينة فلما لم يكف في البينة شهادة واحدة فكذلك لا يكفي في الأيمان واحد، وكذلك روي في الحديث أنه ﷺ عرضها على الجماعة فقال أتحلفون وتستحقون (¬٨).

وإنما قلنا إن الأيمان إلى العصبة في دعوى: دم العمد لأنه ليس طريقها الميراث

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1345 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.