Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في كون الدية موروثة]
  3. فصل [٢ - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]

باب [في كون الدية موروثة]

والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (¬١)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (¬٢) بن سفيان أن النبي ﷺ كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي (¬٣) من تركة زوجها (¬٤).

فصل [١ - هل يرث القاتل؟]:

ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (¬٥)، وهذا يرد في المواريث.

فصل [٢ - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:

والكفارة في قتل الخطأ واجبة (¬٦) ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.