والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (¬١)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (¬٢) بن سفيان أن النبي ﷺ كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي (¬٣) من تركة زوجها (¬٤).
فصل [١ - هل يرث القاتل؟]:
ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (¬٥)، وهذا يرد في المواريث.
فصل [٢ - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:
والكفارة في قتل الخطأ واجبة (¬٦) ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1312)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.