فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (¬٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (¬٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (¬٥)، كالصوم في الكفارة.
فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾ (¬٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (¬٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.