Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1380

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في حد الزاني البكر]
  3. فصل [٢ - في تغريب الرجل مع الجلد]

باب [في حد الزاني البكر]

فأما حد الزاني البكر فإنه يختلف لاختلاف أقسام الأبكار، ولا يخلو الزاني البكر من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون رجلًا حرا، والثاني أن تكون امرأة حرة، والثالث أن يكون مملوكا ولا يختلف حال المملوك بالذكورة والأنوثة، فأما الرجل الحر فحده مائة جلدة (¬١) وتغريب عام وهو نفيه إلى غير بلده وحبسه فيه سنة، وأما المرأة الحرة فحدها جلد مائة من غير تغريب، وأما العبد ومن فيه بقية رق فحده خمسون جلدة من غير تغريب (¬٢).

فصل [١ - في جلد الحرَّيْن مائة جلدة]:

وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجلدان مائة جلدة لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٣)، وللأخبار التي رويناها.

فصل [٢ - في تغريب الرجل مع الجلد]:

وإنما قلنا إنه يغرب الرجل مع الجلد عاما خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يجب التغريب إلا على طريق التعزير إن رآه الإمام (¬٤)، لقوله ﷺ: "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (¬٥)، وقوله ﷺ "لأقضين بينكما بكتاب الله ﷿

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1380 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.