Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1382

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في حد الزاني البكر]
  3. فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة]

فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة]:

وإنما قلنا لا تغريب على عبد ولا أمة خلافًا للشافعي (¬١)، للظاهر ولقوله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثم إن زنت فليحدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير (¬٢) " (¬٣) فيه دليلان: أحدهما أنه سئل عن حدهما فذكر الجلد ولم يذكر التغريب، والثاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجبًا في الحد لكان الأولى أن يذكر، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك فيرتدع والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع (¬٤) عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبًا عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالجلد.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1382 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.