Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1385

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٥ - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]

الرجوع عنه مسقطا للحد أصله رجوع الشاهد، ووجه قوله لا يقبل منه قوله: "من أصاب من هذه القاذورات فيستتر (¬١) بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" (¬٢)، وقوله ﷺ "فإن اعترفت فارجمها" (¬٣)، ولأنه أقر على نفسه بحق لزمه بإقراره فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين.

فصل [٤ - في دليل ثبوت الزنا بالشهادة]:

فأما الشهادة فالأصل فيها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا﴾ (¬٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (¬٥)، وقول سعد (¬٦) يا رسول الله أرَأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود قال: نعم (¬٧).

فصل [٥ - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]:

وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه، ولأنه إجماع الصحابة لأن عمر بن الخطاب ﵁ جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف الرابع (¬٨)، ولا يقبل فيه النساء لأنه حكم يثبت (¬٩) في البدن لا يختص النساء بالاطلاع عليه فلم يقبل إلا الرجال كالطلاق والعتاق والقتل.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1385 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.