Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1387

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]

الشافعي (¬١)، لإجماع الصحابة لأن عمر ﵁ جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد (¬٢) ولم يقطع، وقال لأبي بكرة (¬٣) تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي ﵁ (¬٤) مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه (¬٥) بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح (¬٦) شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة (¬٧)، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.

فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]:

وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، (¬٨) وإن كان بعد إقامة الحد جلد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1387 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.