الشافعي (¬١)، لإجماع الصحابة لأن عمر ﵁ جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد (¬٢) ولم يقطع، وقال لأبي بكرة (¬٣) تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي ﵁ (¬٤) مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه (¬٥) بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح (¬٦) شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة (¬٧)، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.
فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]:
وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، (¬٨) وإن كان بعد إقامة الحد جلد