كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.
فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]:
إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه (¬١) وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬٢) ودليلنا ما روي أنه ﷺ ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (¬٣)، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.
فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]:
ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم (¬٤) مطبوخًا ونيئا (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام (¬٦)، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (¬٧)، ولأنه مال (¬٨) متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.
ويقطع في سرقة المصحف (¬٩) خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، للظاهر والخبر،