Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1420

  1. كتاب القطع
  2. فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسا أو مصحفا وغيره من المتمولات]

كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.

فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]:

إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه (¬١) وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬٢) ودليلنا ما روي أنه ﷺ ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (¬٣)، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.

فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]:

ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم (¬٤) مطبوخًا ونيئا (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام (¬٦)، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (¬٧)، ولأنه مال (¬٨) متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.

ويقطع في سرقة المصحف (¬٩) خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، للظاهر والخبر،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1420 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.