Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1425

  1. كتاب القطع
  2. فصل [٢٦ - ويقطع الثالثة والرابعة]

قطع من الكوع سمى مقطوع اليد ولا يسمى بذلك من قطعت أصابعه، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك هو والسلف بعده.

فصل [٢٥ - في كون القطع في الثانية يسرى]:

وإنما قلنا يقطع في الثانية يسرى رجليه لقوله ﷺ: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (¬١) وهذ نص وروي أنه ﷺ: "أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به ثانية فقطع رجله (¬٢)، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم (¬٣).

فصل [٢٦ - ويقطع الثالثة والرابعة]:

وإنما يقطع الثالثة والرابعة خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع (¬٤) لقول الله ﷿ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٥) ولم يخص يمنى من شمال، وقد قال ﷺ: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (¬٦) ولأن كل يد تؤخذ قصاصها فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى، ولأنه سرقة مع وجود بعض (¬٧) الأطراف جاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية، وفعله أبو بكر ﵁ (¬٨) ولا مخالف له.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1425 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.