Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1427

  1. كتاب القطع
  2. فصل [٣٥ - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]

فصل [٣٢ - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]:

إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا لأن لهما شبهة في ماله (¬١) بدليل قوله ﷺ "أنت ومالك لأبيك" (¬٢)، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمته ولا يجوز له نكاحها، ولوجوب النفقة عليه في إعساره، وحكم الأجداد والجدات حكم الأبوين دنيا (¬٣) لقوة أمر الولادة.

فصل [٣٣ - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]:

وإذا سرق الولد من مالهم قطع خلافًا للشافعي (¬٤) للظاهر والخبر ولأنه لا شبهة له في مال أبيه وأمه كالأجنبي بدليل عكس ما ذكرناه.

فصل [٣٤ - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]:

ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه (¬٥) كالأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم (¬٦)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع في السرقة من ذي رحم محرم (¬٧)، للظاهر والخبر، ولأنها قرابة لا يقتضي شبهة للسارق في مال المسروق منه كبني العمومة.

فصل [٣٥ - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]:

الزوجية لا تمنع القطع في سرقة أحدهما من الآخر خلافًا لأبي حنيفة وأحد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1427 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.